الحج وهو على احرامه الذي كان أحصر فيه وحج ( قال ) يجزئه من حجة الاسلام
( قلت ) لابن القاسم ويكون عليه الدم في هذا ( قال ) لآدم عليه في هذا هذا قول
مالك ( قال ) وقال مالك والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي أحصر فيه وإن كان
في غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحق أو التقصير
( فيمن أحصر بعدو هل عليه هدى )
( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو ان ينحر هديه الذي
هو معه قال نعم ( قال ) فقلت لمالك فإن كان المحصور بعدو صرورة أيجزئه ذلك من
حجة الاسلام ( قال ) لا يجزئه وعليه حجة الاسلام من قابل ( قلت ) لابن القاسم أرأيت
هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الاسلام ثم أحصر بعدو فصد عن البيت
أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها قال لا ( قلت ) وكذلك أن صد عن
العمرة بعدو حصره ( قال ) نعم لا قضاء عليه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم
( قلت ) فان حصر بعدو قبل أن تمضى أيام الحج ويفوت الحج ( قال ) لا يكون
محصورا وان أحصره العدو حتى يفوته الحج ( قلت ) لابن القاسم فان حصر فصار
ان حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر
ذهاب الحج ( قال ) نعم هو الآن محصور ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما أدرى
ما وقفته عليه وهو رأيي
( رسم في التلبية في المسجد الحرام )
( قلت ) لابن القاسم أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام ( قال ) نعم
( في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي )
( قلت ) لابن القاسم متى يقطع التلبية المجامع في الحج ( قال ) يفعل كما يفعل الحاج
في جميع أمره ولا يقطع الا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك ( قلت ) لابن
القاسم هل كان مالك يكره ان يلبى الرجل وهو لا يريد الحج ( قال ) نعم كان يكرهه
المدونة الكبرى — صفحة 366
مساهمون: الإمام مالك
ص٣٦٦