أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا ( قلت ) هذا قول
مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك
سنون فإنه يؤدي ذلك كله
( في اخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى )
( قلت ) متى يستحب مالك اخراج زكاة الفطر ( فقال ) قبل الغدو إلى المصلى قال وان
أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا ( قال مالك ) ويستحب للرجل
أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر ( قال ) وقد أخبرني مالك قال رأيت
أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو
إلى المصلى ( قال مالك ) وذلك واسع ان شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها
( قال مالك ) وأخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده
قبل الفطر بيومين أو بثلاثة
( في اخراج المسافر زكاة الفطر )
( قلت ) ما قول مالك فيمن هو من أهل إفريقية وهو بمصر يوم الفطر أين
يؤدى زكاة الفطر ( فقال ) قال مالك حيث هو ( قال مالك ) وان أدى عنه أهله
بإفريقية أجزأه
( في اخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده )
( قال ) وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدى
المكاتب عن نفسه ( قلت ) أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدى
عنه زكاة الفطر ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال يؤدى الذي له نصفه نصف صدقة
الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدى النصف الآخر عن نفسه ( قال ) فقلنا
له لم لا يؤدى عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ( فقال ) لأنه لا زكاة عليه في ماله
فلما كأن لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر ( قال ) وسألت مالكا عن
المدونة الكبرى — صفحة 350
مساهمون: الإمام مالك
ص٣٥٠