تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
لا يسقى العشر من كل عشرة واحد وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي ( ابن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى في القطينة الزكاة ( ابن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد حدثه قال كتب عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة ( ابن وهب ) قال يحيى بن سعيد وان ناسا ليرون ذلك ( ابن وهب ) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا وذلك لأنها تجرى في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز ( ابن وهب ) عن إسماعيل عن عياش قال وآتوا حقه يوم حصاده قال قال سعيد بن المسيب هي الزكاة المفروضة وان ناسا ليرون ذلك ( في زكاه حب الفجل والجلجلان ( 1 ) ( قلت ) أرأيت الفجل هل فيه زكاة ( فقال ) قال مالك فيه الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخذ من زيته ( قلت ) فالجلجلان هل فيه زكاة ( فقال ) قال مالك إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب خمسة أوسق ( قال ) فإن كان قوم لا يعصرونه وهذا شأنهم إنما يبيعونه حبا للذين يزيتونه للأدهان ويحملونه إلى البلدان فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا ( في الخراج المحتاج زكاة الفطر ) ( قلت ) أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه زكاة الفطر ( فقال ) قال لي مالك وان وجد فليؤد ( قال ) فقلنا له فان وجد من يسلفه قال فليتسلف وليؤد ( قلت ) أرأيت هذا المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شئ حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر
هامش
( 1 ) ( والجلجلان ) بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام هو السمسم في قشره قبل أن يحصد قاله في شرح الموطأ وقال في القاموس والجلجلان بالضم ثمر الكزبرة وحب السمسم اه‍ كتبه مصححه