لا يسقى العشر من كل عشرة واحد وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها
خمسة أوسق فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل
والسقي ( ابن وهب ) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى في القطينة
الزكاة ( ابن وهب ) عن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد حدثه قال كتب عمر بن
عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة ( ابن وهب ) قال يحيى بن سعيد
وان ناسا ليرون ذلك ( ابن وهب ) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال لا نرى
بأخذ الزكاة من القطنية بأسا وذلك لأنها تجرى في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح
والذرة والدخن والأرز ( ابن وهب ) عن إسماعيل عن عياش قال وآتوا حقه يوم
حصاده قال قال سعيد بن المسيب هي الزكاة المفروضة وان ناسا ليرون ذلك
( في زكاه حب الفجل والجلجلان ( 1 )
( قلت ) أرأيت الفجل هل فيه زكاة ( فقال ) قال مالك فيه الزكاة إذا بلغ حبه خمسة
أوسق أخذ من زيته ( قلت ) فالجلجلان هل فيه زكاة ( فقال ) قال مالك إذا كان
يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب خمسة أوسق ( قال ) فإن كان قوم
لا يعصرونه وهذا شأنهم إنما يبيعونه حبا للذين يزيتونه للأدهان ويحملونه إلى البلدان
فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا
( في الخراج المحتاج زكاة الفطر )
( قلت ) أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها في قول مالك قال نعم ( قلت )
فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه زكاة الفطر ( فقال ) قال لي مالك وان وجد فليؤد
( قال ) فقلنا له فان وجد من يسلفه قال فليتسلف وليؤد ( قلت ) أرأيت هذا
المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شئ حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر
هامش
( 1 ) ( والجلجلان ) بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام هو السمسم في قشره قبل أن يحصد قاله
في شرح الموطأ وقال في القاموس والجلجلان بالضم ثمر الكزبرة وحب السمسم اه كتبه مصححه