تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدينة المعاجز — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
مروان ، فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل الدعاء الخامسة ، فاشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان بن الحكم لعنه الله ، [ وسنوا ] ( 1 ) وبقى أن التكبير على الميت أربع تكبيرات لئلا يكون مروان مبدعا ) ، فقال قائل منها : يا سيدنا فهل يجوز لنا أن نكبر أربعا تقية ؟ فقال - عليه السلام - : ( هي خمس لا تقية فيها : [ وإنا لا نتقي في ] ( 2 ) التكبير خمسا على الميت والتعقيب ( 3 ) في دبر كل صلاة وتربيع القبور وترك المسح على الخفين وشرب المسكر ) ، فقام ابن الخليل القيسي فقال : يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنة من رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو منزلة في كتاب الله تعالى ؟ فقال - عليه السلام - : ( يرحمك الله ما استن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلا ما أمره الله به ، فاما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت كما فرض الله على رسوله ، وهي إحدى وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) ( 4 ) ، وطرفاه صلاة الفجر وصلاة العصر ، والزلف من الليل ما بين العشائين ، وقوله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين
هامش
( 1 ) من المصدر . ( 2 ) من المصدر ، وقال المجلسي - ره - لعل المعنى أن لا حاجة إلى التقية فيها ، إذ يمكن الاتيان بالتكبير إخفاتا من غير رفع اليد . ( 3 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : التعفير . ( 4 ) هود : 114 .