الذي في يده : قد كتب إلى عند خروجك من مصر أن أطلبك وأرد
الضيعة عليك ، فردها عليه بحكم القاضي ابن أبي الشوارب وشهادة
الشهود ، ولم يحتج [ إلى ] ( 1 ) أن يتقدم إلى المهتدى ، فصارت الضيعة
له وفي يده ، ولم يكن لها خبر بعد ذلك . ( 2 )
الحادي والعشرون : علمه - عليه السلام - بالغائب
2540 / 22 - ابن يعقوب : باسناده ، عن إسحاق قال : حدثني عمر
ابن أبي مسلم قال : وحدثني سيف بن الليث هذا قال : خلفت ابنا لي
عليلا بمصر عند خروجي عنها وابنا لي آخر أسن منه كان وصيي
وقيمي على عيالي وفى ضياعي ، فكتبت إلى أبى محمد - عليه السلام -
أساله الدعاء لابني العليل : فكتب إلى : ( قد عوفي ابنك المعتل ومات
الكبير وصيك وقيمك ، فاحمد الله ولا تجزع فيحبط أجرك ) فورد على
الخبر أن ابني قد عوفي من علته ومات الكبير يوم ورد على جواب أبى
محمد - عليه السلام - . ( 3 )
هامش
( 1 ) من المصدر .
( 2 ) الكافي : 1 / 511 ح 18 وعنه إثبات الهداة : 3 / 404 ح 21 .
وأخرجه في البحار : 50 / 285 - 286 عن مناقب آل أبي طالب : 4 / 432 - 433 .
( 3 ) الكافي : 1 / 511 ذ ح 18 وعنه إثبات الهداة : 3 / 405 ح 22 وعن كشف الغمة :
2 / 424 .
وأخرجه في البحار : 50 / 292 ذ ح 65 عن الكشف ومناقب آل أبي طالب : 4 / 433 .