الحادي والثمانون علمه - عليه السلام - بما يكون
2042 / 112 - الشيخ المفيد في إرشاده ، والطبرسي في إعلام
الورى : قالا : روى محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضل ( 1 ) ، قال :
اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين [ في الوضوء ] ( 2 ) ، أهو من
الأصابع إلى الكعبين ؟ أم من الكعبين إلى الأصابع ؟ فكتب علي بن يقطين
إلى أبي الحسن موسى - عليه السلام - : جعلت فداك ، إن أصحابنا قد اختلفوا
في المسح على الرجلين ( 3 ) ، فإن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون
عملي بحسبه لفعلت ( 4 ) إن شاء الله تعالى .
فكتب إليه أبو الحسن - عليه السلام - : فهمت ما ذكرت من الاختلاف
في الوضوء ، والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا ، وتستنشق
ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا ، وتخلل شعر لحيتك ، [ وتغسل يدك من
أصابعك إلى المرفقين ] ( 5 ) وتمسح رأسك كله ، وتسمح ظاهر اذنيك
هامش
( 1 ) كذا في أغلب المصادر ، وفي الأصل : المفضل ، والمتكرر في الأسانيد رواية محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل ، فلا يبعد وقوع التصحيف هنا . راجع معجم رجال
الحديث : 17 / 43 - 45 .
( 2 ) من الارشاد والبحار .
( 3 ) في الارشاد والبحار : في مسح الرجلين .
( 4 ) في الارشاد والبحار : عملي عليه فعلت .
( 5 ) من الارشاد .