تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الحظر والإباحة ، والشكّ في المصلحة والمفسدة ، وأنّ الأصل هل هو البراءة أو الاحتياط ، أو هو الحظر أو الإباحة أو التوقف على اختلاف تعبيراتهم ، وما إلى ذلك [ 1 ] . فالذي يتلخّص من كلّ هذا أنّ هذه القاعدة من شؤون نفس تطوّر الفكر الأصولي لا من الأحكام العقليّة البديهيّة .

مناشئ الالتزام بالبراءة العقليّة :

وأمّا الناحية الثانية : فقد ذكرت البراءة العقليّة في لسان الأصحاب بتقريبين : بأحدهما : تقريب ساذج - ذكره جملة من المحقّقين كالشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) وغيره ممّن سبقه كشريف العلماء وصاحب الحاشية على المعالم ومن لحقه - وهو أنّنا لمّا نلاحظ الموالي والعبيد العرفيّين نرى أنّه لو كان للمولى أمر لم يطَّلع عليه العبد ولم يمتثل ، فقال له المولى : ( لم لم تفعل كذا ) ؟ يقول له العبد : ( ما علمت بصدور الأمر منك بذلك ) فلو قال له المولى :
شرح
[ 1 ] وقد يتّفق أنّ الأمر البديهيّ يقع التشكيك فيه أو الإنكار من قبل بعض لشبهة حصلت له ، كالماركسيّين الذين أنكروا استحالة اجتماع النقيضين لأجل شبهات حصلت لهم إن كانوا حقّا فاهمين المعنى الَّذي يقصده القائلون باستحالة اجتماع النقيضين ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل أيضا ، فإنّ القدماء الذين لم يعترفوا بقبح العقاب بلا بيان لم يذكروا أيّ شبهة حول المطلب .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 71 | السيد كاظم الحسيني الحائري