الإجماع الأمارة الثانية : الإجماع . وهو إنّما يكون أمارة شرعيّة على الحكم على بعض وجوه حجيّته ، وأمّا على باقي الوجوه فهو دليل قطعي على الحكم الشرعي ، أو على حجّة ظاهريّة .
وللاستدلال بالإجماع مسلكان :
الأوّل - الاستدلال به ابتداء على الحكم الشرعي .
والثاني - الاستدلال به على أنّ معقده إن لم يكن حكما واقعيا فلا أقلّ من ثبوت حجّة تعبّدية معتبرة عليه ، ونتيجة التردّد بين هذين الأمرين هي ثبوت الحكم تعبّدا لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات ، إذن فيقع البحث في مقامين :
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 279
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٧٩