تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

حرمة الفعل المتجرّى به

المقام الأوّل : في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه ، والدليل على حرمته تارة : هو إطلاق الأدلة الأوّلية ، وأخرى : قاعدة الملازمة ، وثالثة : الإجماع ، ورابعة : الأخبار .

إثبات الحرمة بالإطلاقات :

الدليل الأوّل : دعوى شمول إطلاقات الأدلة الأولية للفعل المتجرّى به ، بمعنى أن الخطابات الأولية تعلقت بالمعلوم لا بالواقع ، فمثلا ( لا تشرب الخمر ) يقصد به تحريم شرب معلوم الخمريّة لا تحريم شرب الخمر الواقعي ، وهذا الوجه مختص بالشبهات الموضوعية ، لوضوح عدم الإطلاق في الشبهات الحكمية . وأحسن ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه وأخصره : أنّ مثل قوله : « لا تشرب الخمر » وإن كان ظاهره ابتداء حرمة شرب الخمر الواقعي ، إذ ( الخمر ) موضوع لغة للخمر بوجوده الواقعي لا لما هو معلوم الخمرية ، لكن هناك قرينة عقلية دلَّت على كون المراد حرمة شرب معلوم الخمرية ، : وهي أن عنوان شرب الخمر الواقعي لا يمكن أن يكون متعلَّقا للتكليف ، لانطوائه على