التجرّي
الأمر الثّاني : في التجرّي
وليس المراد به خصوص مخالفة القطع بالحكم الشّرعيّ ، بل مخالفة مطلق المنجّز ، سواء القطع أو الأمارة أو الأصل الشّرعيّ أو الأصل العقلي ، ولو باعتبار كون الشّكّ قبل الفحص ، أو كان المنجز هو الحجّة على الحجّة كدلالة الإجماع أو الاستصحاب على حجّيّة خبر الواحد - مثلا - المفروض دلالته على حكم إلزامي .
والكلام في التجرّي يقع في مقامات ثلاثة :
1 - في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه .
2 - في قبح الفعل المتجرّى به عقلا وعدمه .
3 - في استحقاق العقاب عليه وعدمه .
وبعد ذلك يقع الكلام في تنبيهات المسألة :