مفاد القاعدة
1 - خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة .
2 - شمول القاعدة للجاهل القاصر .
3 - المناقشة في كلام السيد الخوئي .
4 - ثمرة القاعدة في الفقه .
5 - إنّما الاشتراك في الحكم الانشائي الفتوائي .
إنّ مفاد هذه القاعدة - كما يلوح من عنوانها - اشتراك الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية بين العالم والجاهل ; بمعنى ثبوت الحكم الواقعي وتشريعه لذات الموضوع ، مع قطع النظر عن علم المكلّف وجهله به ، وعدم انتفاء آثاره التكليفية والوضعية لأجل الجهل المكلّف به .
خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة
ولا يخفى أنّ هذه القاعدة لا نظر لها إلى اشتراكهما في التكليف بلحاظ العلم والجهل بالموضوعات .
بيان ذلك : أنّه تارة : يُعلم أو يُجهل نفس الحكم ، فيكون الحكم معلوماً أو مجهولا للمكلّف ، وأخرى : يُعلم أو يجهل موضوع الحكم . وعلى الأوّل يكون المكلّف عالماً أو جاهلا بالحكم نفسه ، وعلى الثاني يكون عالماً أو جاهلا بموضوع الحكم .