تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

الإجزاءُ عن الإعادة والقضاء

1 - كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) . 2 - تفصيل السيّد الخوئي ( قدس سره ) ونقده . 3 - المناقشة في كلام الشيخ الأعظم .

كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره )

إنّ للشيخ الأعظم في المقام كلاماً تحريره : أنه إذا استفدنا من أدلّة التقية - عموماً أو خصوصاً - إذن الشارع بإتيان الواجب الموسّع على وجه التقية ; بجعل المأتيّ به عن تقية بدلا اضطرارياً ، لا إشكال في إجزائه عن الإعادة والقضاء . ومثَّل لما دلّ من نصوصها على الإذن خصوصاً بالنصوص الدالّة على الاذن بالصلاة متكتّفاً حال التقية ، وعلى الإذن العامّ بقوله ( عليه السلام ) : « التقية في كلّ شيء ، إلاّ في النبيذ والمسح على الخفّين » . ( 1 ) وعلّل ذلك بما قُرِّر في محلّه بقوله : « إنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري ، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به ، فكما أنّ الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائيّة ، كذلك يسقط مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 11 ب 25 ، من أبواب الأمر والنهي ، ح 3 .
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 203 | علي أكبر السيفي المازندراني