الإجزاءُ عن الإعادة والقضاء
1 - كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) .
2 - تفصيل السيّد الخوئي ( قدس سره ) ونقده .
3 - المناقشة في كلام الشيخ الأعظم .
كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره )
إنّ للشيخ الأعظم في المقام كلاماً تحريره : أنه إذا استفدنا من أدلّة التقية - عموماً أو خصوصاً - إذن الشارع بإتيان الواجب الموسّع على وجه التقية ; بجعل المأتيّ به عن تقية بدلا اضطرارياً ، لا إشكال في إجزائه عن الإعادة والقضاء .
ومثَّل لما دلّ من نصوصها على الإذن خصوصاً بالنصوص الدالّة على الاذن بالصلاة متكتّفاً حال التقية ، وعلى الإذن العامّ بقوله ( عليه السلام ) : « التقية في كلّ شيء ، إلاّ في النبيذ والمسح على الخفّين » . ( 1 )
وعلّل ذلك بما قُرِّر في محلّه بقوله : « إنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري ، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به ، فكما أنّ الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائيّة ، كذلك يسقط مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 11 ب 25 ، من أبواب الأمر والنهي ، ح 3 .