موارد استثناء التقية
1 - قتل النفس المحترمة .
2 - الفساد في الدين ، مسح الخفّين ، شرب الخمر ، متعة الحجّ .
3 - التبرّي من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
قتل النفس المحترمة
قد استثني مشروعية التقية في موارد ، وهي ثلاثة :
منها : ما إذا أكره المتّقي على قتل نفس محترمة . فلا يجوز
فيه التقية . وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في بيان شرائط التقية . وحاصله : أنّ النصوص صريحة في عدم مشروعية التقية في موارد الإكراه على إهراق الدم وقتل النفس المحترمة .
كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّما جُعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية » ، ونظيرها موثّقة الحسن بن عليّ ابن فضّال عن شعيب العقرقوقي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 1 )
وقد سبق نقل الإجماع في كلمات الأصحاب على استثناء التقية في ما إذا كانت موجبه لإراقة الدم ، وعدم مشروعيتها حينئذ ، كما عن ابن إدريس فإنّه قد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 11 ب 31 ، من أبواب الأمر والنهي ، ح 1 و 2 .