هذا النبوي رواه الصدوق في الفقيه ( 1 ) مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً رواه الشيخ مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الخلاف . ( 2 )
ورواه غيرهما من القدماء أيضاً مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إلاّ أنّ ضعفه منجبرٌ بعمل قدماء الأصحاب وإفتاء مشهورهم بمضمونه .
حيث استدلّ به الشيخ الطوسي لاثبات جواز إرث المسلم من الكافر وعدم جواز إرث الكافر من المسلم ولبيع العبد على مولاه الكافر إذا أسلم في يده ( 3 ) واستدل به في المبسوط في مواضع عديدة .
منها : ما لو وجد لقيط في دار الاسلام فيحكم باسلامه - وان احتمل كونه لكافر ذمّي - بدليل هذا النبوي . ( 4 ) ومنها : وجوب قتل مسلم ارتد عن الاسلام إلى الكفر . ( 5 )
واستدل به القاضي ابن البراج لعدم جواز رفع الذمي بناءَ داره على بناء المسلمين ( 6 ) وكذا استدل به في المهذّب . ( 7 ) واستدل به ابن زهرة على عدم جواز شراء الكافر عبداً مسلماً . ( 8 ) وعلى عدم جواز رفع الذمي بناء داره على بناء المسلمين . واستدل ابن إدريس بهذا النبوي لعدم جواز رفع الذمي بناء داره
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه / طبع بيروت : ج 4 ، ص 243 ، ح 3 / 778 .
( 2 ) كتاب الخلاف / طبع مؤسسة النشر الاسلامي : ج 4 ، ص 23 .
( 3 ) المصدر : ح 6 ، ص 419 .
( 4 ) المبسوط : ج 3 ، ص 342 .
( 5 ) المبسوط : ج 8 ، ص 70 .
( 6 ) جواهر الفقه : ص 51 .
( 7 ) المهذّب : ج 1 ، ص 395 .
( 8 ) غنية النزوع : ص 210 .