تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
يحلف خمسين يمينا قسم عليهم خمسين يمينا على عدد رؤوسهم ، فيحلف كل واحد عشرة أيمان ، ومن قال يحلف الواحد خمسا وعشرين يمينا قسم عليهم خمسا وعشرين يمينا فيحلف كل واحد منهم خمسة أيمان . هذا إذا حلفوا ، فإن لم يحلفوا رددنا اليمين على المدعي ، فإن كان واحدا حلف وكم يحلف ؟ على قولين أحدهما خمسين يمينا ، والثاني خمسا وعشرين يمينا ، وإن كانوا خمسة فكم يحلفون ؟ على القولين ، من قال يحلف كل واحد ما يحلفه الواحد فالواحد على قولين أحدهما خمسين يمينا والثاني خمسا وعشرين يمينا ، وكذلك كل واحد من الخمسة على قولين . ومن قال يحلف الكل ما يحلف الواحد ، فكم يحلف الكل ؟ على قولين فمن قال يحلف الواحد خمسين يمينا قسم عليهم الخمسين ، فيحلف كل واحد عشرة أيمان ومن قال يحلف الواحد خمسا وعشرين يمينا قسم بينهم ذلك فيحلف كل واحد خمسة أيمان ، ويكون القسمة بينهم ههنا على قدر استحقاقهم من الدية ، لا على عدد الرؤس وفي المدعى عليهم على عدد الرؤس ، وقد مضى تفسيره . فيخرج من الجملة إذا كانوا خمسة كم يحلف كل واحد منهم ؟ خمسة أقوال إذا كانت الجناية قطع يد أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا ، والثاني خمسا وعشرين والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس يمينا واحدة على القول الذي يقال لا يغلظ وقد مضى أصولها .
إذا ادعى على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى من أحد أمرين إما أن يكون قتل عمد أو غير عمد ، فإن كان القتل عمدا لم يخل من أحد أمرين إما أن يقر أو ينكر فإن أقر استوفيناه منه ، لأنه أقر فيما لا يلحقه فيه التهمة ، وهكذا لو أقر بالزنا أو شرب الخمر حددناه ، وإن لم يقر فإن كان مع المدعي لوث أو شاهد حلف خمسين يمينا ، فإذا حلف فمن قال يقاد به قال يقتل ومن قال لا يقاد به قال يغرمه الدية مغلظة .
المبسوط — صفحة 225 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي