هذا القدر منها .
فإن عادت بطول أخواتها إلا أنها عادت شاختين مثل أن حصل فيها ثلمة في الوسط
فعليه بقدر تلك الثلمة من الدية ، كما لو كسر من سنه ذلك القدر .
فإن عادت في قدر أخواتها وقوتهن لكنها متغيرة إلى خضرة أو سواد ففيها
حكومة لأجل الشين ، فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنها لم تعد في صف
الأسنان بل مالت إلى داخل الفم أو خارجه ، ففيها حكومة لأجل الشين .
فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنه نبت معها سن زايدة من داخل الفم
أو خارجه فلا شئ عليه ، لأن تلك الزيادة لم تنبت من قلع السن .
فأما الكبير وهو المثغر . وهو من سقطت عنه سن اللبن وعادت سن الكبر ،
فقلعها قالع فعليه الدية في الحال ، لأن الغالب أنها لا تعود فإذا أخذت منه الدية
لم يخل من أحد أمرين إما أن لا تعود أو تعود ، فإن لم تعد فقد استقرت له الدية ،
وإن عادت السن فهل ترد الدية أم لا ؟ قال قوم ترد لأنها سن عادت بعد أن تلفت
كالصغر ، وقال آخرون لا ترد وهو الأقوى ، لأن الغالب أنها لا تعود ، فإن عادت
علمنا أنها هبة مجددة
إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع قال قوم فيها حكومة لأنها نقصت
عن الأسنان في المنافع ، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا فيها دية سن كاملة ، ولا
فصل بين أن يكون ربطها بالذهب أو الفضة أو لم يربطها الباب واحد .
إذا جنا عليها جان فنفضت يعني تحركت من أصلها فطالت عن الأسنان مضطربة
سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا إنها يستقر أمرها بذهاب أو ثبوت إلى سنة صبر سنة
فإن ذهبت وسقطت ففيها الدية ، لأنها ندرت بجنايته ، وإن عادت كالتي كانت فلا دية
فيها ، فإن قلعها قالع ففيها كمال الدية ، وعلى الأول حكومة لأجل تلك الجناية
التي نفضت بها .
إذا نفضت سنه بالجناية سئل المجني عليه فإن قال عادت كالتي كانت ، فإن قلعها