تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
كما لو أوصى بتفرقة ثلثه ، فإن فعل الوارث ذلك وإلا أعتقه السلطان ، لأنه حق لله تعلق بماله ، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرا من حين الإعتاق لا حين الوفاة . فإن كان له كسب فكل ما كسبه قبل وفاة الموصي فهو للموصى في حياته ، ولورثته بعد وفاته ، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وبعد العتق فهو له ، لأنه حر اكتسب مالا ، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا لأنه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة ، وكان أحق به . فإذا ثبت أنه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق لأنه قبل العتق رقيق لا يملك وإنما كان أحق به لما مضى ، وأما تصرفه قبل العتق فيما يتعلق بعياله ونحو ذلك ، فإن حكمه حكم العبيد لأنه رقيق .