في القرب إلى الغرض سواء ، قال قوم تناضلا ، لأن أحدهما ليس بأقرب .
السادسة الساقط ما وقع بين يدي الغرض ، والقاسط ما وقع من أحد الجانبين ،
والخارج ما جاوز الغرض من فوق ، وينبغي أن ينظر إلى الأقرب إلى الغرض ويسقط
به ما كان أبعد من أي جانب كان من جميع جهاته ، لأنه إذا كان الساقط ما يقرب
فالخارج كذلك .
المبسوط — صفحة 317
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣١٧