تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح لأنه عقد معاوضة ، والمرتد يصح منه ذلك ، ثم ينظر فإذا أدى المال إلى سيده عتق وصار حرا مرتدا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن عجز نفسه استرقه السيد وأعاده إلى ملكه فإن أسلم وإلا قتل ، ويكون ماله لسيده ، وإن قتل على الردة قبل أن يؤدي وقبل أن يعجز انفسخت الكتابة ، ويكون ما في يده من المال لسيده ، لأنه عاد إلى ملكه لما انفسخت الكتابة .