إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ، ثم كاتبه السيد بعد ردته صح لأنه عقد
معاوضة ، والمرتد يصح منه ذلك ، ثم ينظر فإذا أدى المال إلى سيده عتق وصار حرا
مرتدا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن عجز نفسه استرقه السيد وأعاده إلى ملكه
فإن أسلم وإلا قتل ، ويكون ماله لسيده ، وإن قتل على الردة قبل أن يؤدي وقبل
أن يعجز انفسخت الكتابة ، ويكون ما في يده من المال لسيده ، لأنه عاد إلى ملكه
لما انفسخت الكتابة .
المبسوط — صفحة 135
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٣٥