ثلث ملكه ، فلا يصح الثمن من ثمانية على ثلاثة : يضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة
وعشرين ، يكون لصاحب النصف اثنا عشر منها ، وللقادم ستة ، وبقي ستة : للقادم فيها
ثلاثة دخل في البيع سهم واحد منها ، وهو الثلث من حقه وبقي في يده سهمان ، وإن رجع
على المشتري الثاني فيفسخ البيع به ، ويأخذه ويبقى له خمسة ، ويرجع على صاحب
النصف سهمين ، فيحصل للقادم تسعة أسهم ستة وثلاثة ، ويحصل للمشتري وصاحب النصف
خمسة أسهم ، يحصل لصاحب النصف عشرة أسهم فذلك أربعة وعشرون سهما .
وأما على القول الذي يقول على قدر الأنصباء فإن الربع من المبيع بينه وبين
المشتري ، وهو صاحب النصف على الثلث والثلثين ، لأن نصيب القادم نصف نصيب المشتري
فيكون له سهم ، وللمشتري سهمان ، فيجب أن يقسم الربع على ثلاثة : للقادم ثلث الربع
وذلك الثلث ينقسم على الثلث ، فتضرب في مخرج الثلث يكون تسعة ، ويضرب في مخرج
الربع يكون ستة وثلاثين ، فبها يصح ، فإن عفى عن الأول وطلب الثاني ، أخذ الستة
وإن طلب الجميع أخذ الستة ، وسهمين من الأول في يده ، فيكون ثمانية وستة
وأربعة عشر .
المبسوط — صفحة 166
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٦٦