قيمته ، ثم ينظر فإن كان نصف القمية وفق نصف الدية أو دونه ، فإنه يقبل إقراره
ويلزمه القيمة ، لأنه يضر به لا بغيره ، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فمبني
على القولين :
فمن قال : إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسه ، وفيما يضر غيره ، فإنه يلزمه
القمية أكثر الأمرين ، ومن قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره ، فإنه
يلزم الدية الأقل .
وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة ، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه
على دية الحر بحال .
إلى هنا تم كتاب اللقطة ويليه
في الجزء الرابع كتاب الوصايا .
المبسوط — صفحة 356
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٥٦