والعيدين فإنهما يجبان عندنا وإن لم يتعلق سببهما به ، وأما ما يجب بالإطلاق
فالخمس صلوات في اليوم والليلة في السفر والحضر ، وشرايط وجوبها البلوغ وكمال
العقل لأن من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلاة ، وإنما يؤخذ بها تعليما وتمرينا من
بعد ست سنين إلى حين البلوغ ، وإن بلغ ولا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلاة
وإن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض . فأما الاسلام
فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات ، وإنما هو من شرط
صحة الأداء .
وعدد ركعاتها في الحضر سبع عشر ركعة ، وفي السفر إحدى عشرة ركعة تفصيلها
الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم في الرابعة ، وفي السفر ركعتان بتشهد
واحد وتسليم بعده ، والعصر مثل ذلك ، والمغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر
بتشهدين أحدهما في الثانية ، والثاني في الثالثة وتسليم بعده ، والعشاء الآخرة مثل
الظهر والعصر ، والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده في الحضر والسفر .
والنوافل في اليوم والليلة المرتبة في الحضر أربع وثلاثون ركعة ، وفي السفر
سبع عشرة ركعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان ركعات ، وبعد الفرض ثمان ركعات
كل ركعتين بتشهد في الثانية ، وكذلك سائر النوافل نوافل النهار كانت أو نوافل
الليل مرتبة كانت أو غير مرتبة فلا يجوز صلاة أكثر من ركعتين من النوافل بتشهد
واحد وتسليم واحد ، وتسقط نوافل النهار في السفر ، ونوافل المغرب أربع ركعات
في السفر والحضر بتشهدين وتسليمين ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة
في الحضر يعدان بركعة ، ويسقطان في السفر ، ويسميان الوتيرة ، وصلاة الليل إحدى
عشرة ركعة في السفر والحضر كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والوتر مفردة بتشهد
وتسليم بعده في الحالتين معا .
المبسوط — صفحة 71
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٧١