تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المروة وقصرت وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء . فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي إلى عرفات فإن طهرت طافت وسعت وإن لم تطهر فقد قضت متعتها ، ويكون حجة مفردة تقضي المناسك كلها . ثم تقضي العمرة بعد ذلك مبتولة ، وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط . ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف فإذا طافت أربعة أشواط ، ثم حاضت قطعت الطواف وسعت وقصرت . ثم أحرمت بالحج ، وقد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت الطواف وإن تمت الطواف كله ولم تصل عند المقام . ثم حاضت خرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحرمت بالحج وقضت المناسك ثم تقضي الركعتين إذا طهرت . وإذا طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت . ثم أحرمت بالحج ، وخافت أن يجيئها الحيض فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء جاز لها أن يقدم الطوافين معا والسعي . ثم تخرج فتقضي باقي المناسك وتمضي إلى منزلها فإن كانت طافت طواف الزيارة وبقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه ، وإن كانت طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج جاز لها الخروج وإن لم تتم الطواف . ويجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت وتصلي عند المقام وتشهد المناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها بحكم الطاهر . وإذا أرادت الحايض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف . وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها وتستلم الأركان والحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة ولا تزاحم الرجال ، وإن كان بها علة تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليها وليس عليها شئ ، وإن كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما تجنب المحرم ، وتم إحرامها ، وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية ، ولا كشف الرأس ، ويجوز لها لبس المخيط ورخص لها في تظليل المحمل ، وليس عليها حلق ولا دخول البيت فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام ، ولا