يصلى عليه ، ولا فرق من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس ، والحكم فيه
سواء لعموم الأخبار .
الجنب إذا استشهد لا يجب غسله ، وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا
دليل عليه .
إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء إذا خرج من
المعركة ، ومات قبل أن ينقضي الحرب ، وينتقل عنها فهو شهيد أكل أو لم يأكل وإن
مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب .
كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غير
سلاح شوهد قاتله أو لم يشاهد .
إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة ، وإن خرج بعد القتال
وبقي ولو كانت ساعة أو أوصي أو أكل وجب غسله .
ولد الزنا يغسل عليه إذا مات خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ويصلى عليه .
والنفساء تغسل ويصلى عليها خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها .
قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر .
قتيل أهل العدل في جبهة أهل البغي لا يغسل ويصلى عليه .
قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلي عليهم ، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا
وصلي عليهم .
إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم
فمن كان صغير الذكر يدفن . فعلى هذا يصلى على من هذه صفته . وإن قلناه : إنه يصلى
على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا ، وإن قلنا : يصلى عليهم
صلاة واحدة ، وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا .
ومن وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه
وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا . ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في
غير المعركة فإن كان في المعركة سقط غسله ، ووجب باقي الأحكام ، وإن كانت القطعة
المبسوط — صفحة 182
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٨٢