Skip to main content

المبسوط — Page 201

Contributors:

P.201
والربع والثمن لا يكون الا في فريضة الأزواج والنصف يكون فيهما جميعا فأما الثلثان فقد ذكرهما الله تعالى في موضعين في فريضة الأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك وفى فريضة البنات إذا كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وأما الثلث ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الأم عند عدم الولد والاخوة بقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث وفى فريضة أولاد الأم بقوله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وأما السدس فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الأبوين مع الولد بقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وفى فريضة الأم مع الاخوة بقوله تعالى فإن كان له اخوة فلأمه السدس وفى فريضة الفرد من أولاد الأم بقوله جل جلاله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وهو في النسبة في أربعة مواضع في فريضة ابنة الابن مع الابنة وفى فريضة الأخت لأب مع الأخت لأب وأم وفى فريضة الجدة وفى فريضة الجد مع الولد وأما النصف فقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع في فريضة الابنة الواحدة بقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وفى فريضة الأخت الواحدة بقوله عز وجل وله أخت فلها نصف ما ترك وفى فريضة الزوج عند عدم الولد بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وأما الربع فقد ذكره الله تعالى في موضعين في فريضة الزوج مع الولد بقوله ولكم الربع مما تركن وفى فريضة المرأة عند عدم الولد بقوله ولهن الربع مما تركتم والثمن ذكره الله تعالى في موضع واحد وهو في فريضة المرأة مع الولد بقوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم * ثم أصل ما تخرج عليه المسائل الصحاح دون الكسور من الحساب لمعنى التيسير متى كان يخرج مستقيما من أقل الاعداد فتخريجه من الزيادة على ذلك يعد خطأ لما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه * ثم جمله ما تخرج منه هذه الفرائض أصول سبعة فان هذه الفرائض نوعان مفردات ومركبات فالمفردات تخرج من أصول خمسة اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية ويزاد للمركبات أصلان اثنا عشر وأربعة وعشرون وهذا لان أقل عدد تخرج منه المقاسمة مستقيما اثنان وأقل عدد يخرج منه الثلث مستقيما ثلاثة فنقول كل فريضة فيها نصف وما بقي أو نصفان فهي تخرج من اثنين وكل فريضة فيها ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي أو ثلث وثلثان فهي تخرج من ثلاثة وكل فريضة فيها ربع وما بقي أو ربع ونصف أو ربع وثلث وما بقي فهي تخرج من أربعة وكل فريضة فيها سدس وما بقي أو سدسان وما بقي أو سدس ونصف أو سدسان ونصف أو سدس وثلث أو سدس ونصف وسدسان