Skip to main content

المبسوط — Page 191

Contributors:

P.191
فإذا استحقت الأم الثلث عليهما كان ذلك من نصيبها جميعهما ويبقى حقهما في الباقي سواء فكان المال بين ثلاثتهم أثلاثا وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة اختلاف العصبة فيها وتسمى عثمانية لان قديما جوابها محفوظ عن عثمان وتسمى مثلثة لجعل عثمان المال بينهم أثلاثا وتسمى حجاجية لان الحجاج ألقاها على الشعبي على ما حكى أن الحجاج لما قدم العراق أتى بالشعبي موثقا بحديد فنظر إليه بشبه المغضب وقال أنت ممن خرج علينا يا شعبي فقال أصلح الله الأمير لقد أجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الحرر ووقعنا في فتنة لم يكن فيها تروية أتينا ولا فجرية أقويا قال صدق خذوا عنه ما يقول في أم وأخت وجد فقال قد قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن هم قال عثمان وعلى وزيد وابن مسعود وابن عباس فقال ما قال فيها الحبر يعنى عبد الله بن عباس قال جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا قال وما قال فيها ابن مسعود قال جعل للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان قال وما قال فيها زيد قال جعل للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فقال وما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان قال جعل المال بينهم أثلاثا فقال الله در هذا العلم فرده بجميل المسألة الثانية ملقبة بالأكدرية وصورتها أم وجد وزوج وأخت لأب وأم أو لأب وفيها خمسة أقاويل قول زيد كما بينا وقول الصديق ان للزوج النصف وللأم الثلث على ما رواه محمد بن الحسن والباقي للجد على ما رواه أبو يوسف وأبو ثور للأم ثلث ما بقي والباقي للجد والقول الرابع قول عبد الله ان للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس وللأم السدس كيلا يؤدى إلى تفضيل الأم على الجد فتعول بسهمين والقسمة من ثمانية وعلى قول علي رضي الله عنه للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس فتعول بثلاثة فتكون القسمة من تسعة وهذا قريب من قول زيد الا ان على مذهب زيد ان ما يصيب الجد والأخت يجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون القسمة من سبعة وعشرين وعند على لا يجعل كذلك بل لكل واحد منهما ما أصابه والمسألة الثالثة امرأة وأخت وأم وجد وفيها أربعة أقاويل قولان للصديق رضي الله عنه أحدهما ان للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد والآخر ان للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للجد والثالث قول علي وزيد ان للمرأة الربع وللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت بالمقاسمة والرابع قول عبد الله ان للمرأة الربع وللأخت النصف والباقي بين الجد والأم
المبسوط — Page 191 | السرخسي