Skip to main content

المبسوط — Page 203

Contributors:

P.203
نصف ذلك وإنما أخذت من الأكبر هذا المقدار لان الأكبر يزعم أن حقها في ثلث الثمن وحق المختلف فيها في نصف ثمن وحق المجحودة في ثمن وحقه في سبعة أثمان وثلث الثمن سهم من أربعة وعشرين ونصف الثمن سهم ونصف والثمن ثلاثة فحقه في أحد وعشرين وهو سبعة أثمان وحق المجحودة في ثلث وحق المختلف فيها في سهم ونصف وحق المجمع عليها في سهم فإذا جمعت هذه السهام كانت ستة وعشرين ونصفا فلهذا أخذت مما في يده سهما من ستة وعشرين ونصف ثم يضم ذلك إلى ما في يد الآخرين نصفين ليتيسر معاملتهما في المقاسمة معها وتأخذ المختلف فيها مما في يد الأكبر سهما ونصفا من ستة وعشرين ونصف سهم لما أن حقهما فيما يده هذا المقدار لان الأصغر مكذب بها فإذا أخذت ذلك ضمت إلى ما في يدي الأوسط ثم تأخذ المجمع عليها من الأوسط سهما ونصفا من ثمانية عشر سهما نصف الثمن وأن حق المختلف فيها في ثلاثة وحقه في أربعة عشر وهو سبعة أثمان فإذا جمعت هذه السهام كانت ثمانية عشر ونصفا فيأخذ منه سهما ونصفا من ثمانية عشر ونصف لهذا ويضمه إلى ما في يد الأصغر فيقاسمه على عشرة أسهم لها ثلاثة وله سبعة لأنهما تصادقا على أن حقهما في ثمن المال ثلاثة من أربعة وعشرين وأن حقه في سبعة عشر فيقسم ما في يده بينهما على هذا ثم يقاسم الأوسط مع المختلف فيها ما بقي في يده على سبعة عشر سهما لتصادقهما على أن حق الأوسط في أربعة عشر وحقها في ثلاثة فيقاسم الأكبر المجحودة ما بقي على ثمانية لتصادقهما أن حقها في سهم وحقه في سبعة ولو كانت المرأة التي أقر بها الأصغر هي التي أنكرها الأوسط والمسألة بحالها أخذت تلك المرأة من الأكبر جزأ من نصيبه لان الأوسط مكذب بها فيسقط اعتبار سهامه في حقها وذلك سبعة من أربعة وعشرين يبقي سبعة عشر فلهذا أخذت منه سهما من سبعة عشر مما في يده وضمت ذلك إلى ما في يد الأصغر فيقاسمه على عشرة لها ثلاثة وله سبعة لتصادقهما على هذا واللتان أقر بهما الأوسط تأخذان من الأكبر جزئين من سبعة عشر جزأ من نصيبه لان الأصغر مكذب بهما فلا تعتبر سهامه في حقهما وذلك سبعة يبقى سبعة عشر فلهذا أخذنا منه سهمين من سبعة عشر ثم يضمان ذلك إلى ما في يد الأوسط ويقاسمهما على عشرة أسهم للمرأتين ثلاثة وللأوسط سبعة لان الأوسط مقربان حقهما في ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن وحقه في سبعة فان تصادق النسوة فيما بينهن والتي أقر بها الاخر احدى المرأتين اللتين أقر بهما الأوسط فان المجحودة تأخذ من