Skip to main content

المبسوط — Page 202

Contributors:

P.202
من سبعة عشر سهما ولو هلك وترك ثلاث بنين فأقر أحدهم بثلاث نسوة لأبيه وصدقه أحد الابنين في امرأتين منهم وصدقة الثالث في احدى هاتين وتكاذب النسوة فيما بينهن فإنما تسمى المرأة التي أقر بها البنون مجمعا عليها والتي أقر بها اثنان مختلفا فيها والثالثة مجحودة والابن الذي أقر بثلاثة نسوة الأكبر والذي أقر بامرأتين الأوسط والذي أقر بواحدة الأصغر ثم نقول المجموع عليها تأخذ من الأكبر ثلث ثمن نصيبه ومن الأوسط نصف ثمن نصيبه فتضمه فيها من الأكبر جزأ من سبعة عشر جزءا من نصيبه فتضمه إلى ما في يد الأكبر بينه وبين المجحودة على ثمانية أسهم لها سهم وله سبعة في قول أبى يوسف ووجه تخريجه أن الأكبر أقر أن الميت خلف ثلاث نسوة وثلاث بنين وأن القسمة من أربعة وعشرين لكل امرأة سهم وذلك ثلث الثمن فالمجمع عليها تأخذ مما في يد الأكبر مقدار ما أقر لها به في يده وذلك ثلث ثمن نصيبه جزأ من أربعة وعشرين وتأخذ من الأوسط نصف ثمن نصيبه لان الأوسط يزعم أن الميت خلف امرأتين وأن لكل واحدة منهم نصف الثمن فالمجمع عليها تأخذ مما في يده نصف الثمن باعتبار اقراره ثم يضم جميع ما أخذت إلى ما في يد الأصغر فيقاسمه على عشرة أسهم لأنهما يتصادقان فيما بينهما أن الميت خلف ثلاث بنين وامرأة واحدة وأن لها ثلاثة من أربعة وعشرين ولكل ابن سبعة مما في أيديهما يقسم باعتبار تصادقها يضرب فيه الابن بسبعة والمرأة بثلاثة والمختلف فيها تأخذ من الأكبر جزأ من سبعة عشر من نصيبه من قبل أن الأصغر يكذب بها ولا تعتبر سهامه في حقها يبقى حق الأكبر في سبعة وحق الأوسط في سبعة وحق النسوة في ثلاثة فإذا جمعت هذه السهام كانت عشر فإنما أقر لها بسهم من سبعة فلهذا أخذت مما في يده جزأ من سبعة عشر جزأ يضم ذلك إلى ما في يد الأوسط ويقاسمه على سبعة عشر سهما للمرأة ثلاثة وللأوسط أربعة عشر لان في زعم الأوسط أن الثمن بين المرأتين نصفان وذلك ثلاثة من أربعة عشر لكل واحد سهم ونصف ولكل ابن سبعة فيضرب هو فيما حصل في أيديهما بسبعة والمختلف فيها بسهم ونصف انكسر بالانصاف فأضعفه فيكون سبعة عشر لها ثلاثة وله أربعة عشر ثم المجحودة تقاسم الأكبر ما بقي في يده على ثمانية لان في زعم الأكبر أن حقها في سهم وحقه في سبعة فما بقي في يده يقسم بينهما على هذه فيكون على ثمانية لها سهم وله سبعة وأما في قول محمد فالجمع عليها تأخذ من الأكبر سهما من ستة وعشرين سهما ونصف سهم فتضمه إلى ما في يد الأوسط والأصغر فيجعل كل واحد منهما