Skip to main content

المبسوط — Page 130

Contributors:

P.130
لم يعف وما أصاب ثمانية ونصفا فهو للعافي لان جملة المال في الحاصل ثمانية آلاف وأربعمائة ولو لم يكن هناك وصية لكان للعافي من ذلك ألف وسبعمائة وللذي لم يعف ستة آلاف وسبعمائة فالسبيل أن نجعل كل مائة سهما فيكون حق العافي سبعة عشر سهما وحق الذي لم يعف سبعة وستون سهما فجملته أربعة وثمانون فكذلك بعد تنفيذ الوصيتين يقسم على أربعة وثمانين سهما سبعة عشر للعافي والباقي للاخر إلا أنه خرجه في الكتاب من نصف ذلك إلى اثنين وأربعين ولا يجوز لأنه انكسر بالانصاف فجعل للعافي ثمانية ونصف وهو نصف سبعة عشر وللذي لم يعف ثلاثة وثلاثون ونصف نصف سبعة وستين فإن كان للميت ألف درهم سوى العبدين فان لكل واحد من العبدين ألفا وستمائة درهم وصية فيسعى العافي منهما في أربعمائة وقد استحق من الميت ألفا وستمائة وما بقي منه تاو فجملة التركة تسعة آلاف وستمائة وإنما كان كذلك لان الباقي في يد الورثة ستة آلاف فإذا ضممته إلى قيمة العبد الباقي يكون ثمانية آلاف خمس ذلك للعبد الباقي بطريق الوصية وذلك ألف وستمائة فإذا تبين وصية العبد الباقي تبين أن السالم للميت من رقبته مثل ذلك وأنه استحق منه بقدر ألف وستمائة فيكون جملة المال تسعة آلاف وستمائة وقد نفذنا الوصية لهما في ثلث ذلك ثلاثة آلاف ومائتين دخل يد الورثة ستة آلاف وأربعمائة ثم يقسم بين الابنين على ثمانية وأربعين سهما فما أصاب ستة وثلاثين ونصفا فهو للذي لم يعف وما أصاب أحد عشر سهما ونصفا فهو للعافي لأنه لو لم يكن هناك وصية فان نصف الدية للذي لم يعف خاصة والباقي وهو أربعة آلاف وستمائة بينهما نصفان لكل واحد منهما ألفان وثلاثمائة فيكون حق العافي في الفين وثلاثمائة وإذا جعلت كل مائة سهما يكون ثلاثة وعشرين وحق الذي لم يعف في سبعة آلاف وثلاثمائة وإذا جعلت كل مائة سهما يكون ذلك ثلاثة وسبعين وجملة السهام ستة وتسعون فكذلك بعد تنفيذ الوصية يقسم الباقي بينهما على هذه السهام ليكون ضرر تنفيذ الوصية عليهما بالحصة ولان الكتاب خرج المسألة من ذلك على ثمانية وأربعين لأنه لا يجوز الكسر بالانصاف قال وإذا ترك الرجل عبدين يساوى كل واحد منهما ألفي درهم وقد أعتقهما في مرضه ولا مال له غيرهما ثم قتل عمدا وله ثلاثة بنين فعفا أحدهم عن الجناية فعلى القاتل ثلثا الدية والعتيق من العبدين ثلاثة عشر ألفا وستمائة وستة وثلاثون لان جملة مال الميت هذا المقدار وهو رقبتهما مع ثلثي الدية فيسلم لهما الثلث بطريق الوصية وذلك ثلاثمائة وخمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع فعليهما السعاية