ومعه فالظاهر أن التقسيط لا أمد له ، بل يمكن للحاكم الشرعي أو القاضي أن يرى المصلحة في ذلك . بل إن أصل وجود التقسيط غير ضروري بل قد تكون المصلحة في الدفع نقدا .
وتبقى تفاصيل أخرى من أحكام العاقلة موكولة إلى الفقه .
والحمد للَّه رب العالمين .
15 رجب الآخر 1411 هجرية
ما وراء الفقه — صفحه 392
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۳۹۲