تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

حرف الطاء

( طعن )

الطعن : يراد به أحد معنيين : أولا : الضرب بآلة حادة تدخل في الجسم الحي فإذا كانت جناية عوقب بمقدار تأثيرها من قصاص أو دية . ثانيا : الخدش والتجريح بعدالة الشهود وهذا ما يمكن أن يقوم به المنكر ضد شهود المدعي إذا تيسر له .