تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
المجاور ونأخذ من كل عاملين متشابهين واحدا منهما فالجذر هو وتحقيقه وهو العدد الأصلي .

( 18 ) النسب والنسبة المئوية :

إذا قسم أي شيء على آخر فالكسر الناتج هو النسبة بينهما فإذا أريد قسمة عدد على أشخاص بنسب معينة تجمع النسب وتجعل مقاما واحدا والبسوط هي الأعداد نفسها وكل كسر يضرب في العدد الأصلي لتنتج حصة صاحب ذلك الكسر ، ومن تطبيقاته في الإرث ردّ الباقي على بعض ذوي الفروض من الورثة . ومما يناسب المقام ما ورد في الأثر أن شخصا توفي وترك ( 17 ) جملا وأوصى لأبنائه الثلاثة بالنصف والثلث والتسع حيث لا تغطي الفروض كل التركة ويبقى باق يوزّع عليهم على نسب حصصهم وقد حلها أمير المؤمنين ( ع ) بأن أضاف جملا فأصبحت ( 18 ) فأعطى لصاحب النصف ولصاحب الثلث ولصاحب التسع فالمجموع وأخذ جمله ، وتفسيرها وفق الموضوع الذي نحن فيه كالآتي : فالباقي من مجموع التركة يوزع عليهم بنفس النسب ( مجموع البسوط ) . حصة السهم الواحد من الباقي فيكون للأول وللثاني وللثالث بنسب حصصهم ونضاعف الحصص الأولية لتوحيد المقامات فتصبح : وتصبح الحصص الكلية كنسب فنضربها في المقدار الكلي لنحصل على حصة كل واحد . لصاحب النصف لصاحب الثلث لصاحب التسع