Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 48

Contributors:

P.48
إلَّا أن الأرجح تقسيم الزائد بين الأم والبنات بنسبة السدس إلى الثلثين . ويقسم ما وصل إلى البنات بينهن بالتساوي . هكذا : أو بأسلوب أخر