پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
إلَّا أن الأرجح تقسيم الزائد بين الأم والبنات بنسبة السدس إلى الثلثين . ويقسم ما وصل إلى البنات بينهن بالتساوي . هكذا : أو بأسلوب أخر