تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
إلَّا أن الأرجح تقسيم الزائد بين الأم والبنات بنسبة السدس إلى الثلثين . ويقسم ما وصل إلى البنات بينهن بالتساوي . هكذا : أو بأسلوب أخر