تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( وحيث يكون بين عددي الفريقين 5 و 2 تباين نضربهما ثم نضرب الناتج في المقام ) ومنه تصح الفريضة . والإشكال في عدم انطباق القاعدة يأتي هنا أيضا ، وبالجملة فإن ملاحظة النسبة بين عددي الفريقين لا حاجة له . وإنما المهم ملاحظة النسبة بين استحقاقات كل فريق والبسط الذي يعود إليه ، ثم المضاعفة على قواعد النسب الأربع ، لكي تصح الفريضة ، ويمكن التقسيم . فهذا كله فيما سادت السهام الفريضة ، يعني مجموع البسوط المقام . وكانت كل الأمثلة السابقة على ذلك . وإذا كانت أصل المسألة هكذا كانت كل الأسطر على ذلك إلى حين استخراج النتيجة في السطر الأخير . ثم يدخل المحقق الحلي في صورتين أخريين وهي قصور السهام عن الفريضة الذي هو مورد العول وزيادة السهام عن الفريضة الذي هو مورد التعصيب . ونحن قد ذكرنا لكل واحد منهما فصلا كاملا . مع عدد مهم من الأمثلة لكل منهما إلى حد أحسب أن أمثلة العول لا يمكن الزيادة عليها . وإنما نشير هنا فقط إلى طريقة الاستخراج . على ضوء ما عرفناه قبل قليل : قال المحقق الحلي : ( فإن انقسمت الفريضة على صحة « فهو المطلوب » وإلَّا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة . مثال الأول : « وهو الانقسام بدون كسر » أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم من اثني عشر . للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة وتبقى خمسة للبنات بالسوية ) .
ما وراء الفقه — صفحة 430 | السيد محمد الصدر