11 - الصورة الرابعة : أب وزوجة . للزوجة حصتها العليا وهي الربع وللأب الباقي بالقرابة .
12 - الصورة الخامسة : أم وزوجة . للأم مع عدم الحاجب الثلث وللزوجة نصيبها الأعلى الربع والباقي يرد على الأم .
13 - الصورة السادسة : أم مع حاجب وزوجة . للأم سدس المال وللزوجة ربعه . والباقي يرد على الأم . « 1 »
هامش
« 1 » بناء على ما قلناه من أن الحاجب لا يحجب عن الرد .