17 - الصورة العاشرة : أبوان مع حاجب للأم زوجة .
للزوجة الربع وللأم السدس وللأب الباقي بالقرابة .
أو أن له السدس بالفرض ويد عليه الباقي بالقرابة . « 1 »
الجهة الرابعة : في اجتماع الأبوين مع الأولاد الذكور دون سواهم
ولعدد الأولاد صور كثيرة . إلَّا أننا هنا نفرضهم ثلاثة تسهيلا للحساب . فتكون عدة صور .
18 - الصورة الأولى : أب مع ولد ذكر . للأب السدس بالفرض وللولد الباقي .
19 - الصورة الثانية : أب مع ولدين . للأب السدس وللولدين الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالسوية .
هامش
« 1 » كما قلنا في التعليقتين السابقتين . والأمر غير مربوط هنا فقهيا . يحجب الأم عن الرد .