تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
17 - الصورة العاشرة : أبوان مع حاجب للأم زوجة . للزوجة الربع وللأم السدس وللأب الباقي بالقرابة . أو أن له السدس بالفرض ويد عليه الباقي بالقرابة . « 1 »

الجهة الرابعة : في اجتماع الأبوين مع الأولاد الذكور دون سواهم

ولعدد الأولاد صور كثيرة . إلَّا أننا هنا نفرضهم ثلاثة تسهيلا للحساب . فتكون عدة صور . 18 - الصورة الأولى : أب مع ولد ذكر . للأب السدس بالفرض وللولد الباقي . 19 - الصورة الثانية : أب مع ولدين . للأب السدس وللولدين الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالسوية .
هامش
« 1 » كما قلنا في التعليقتين السابقتين . والأمر غير مربوط هنا فقهيا . يحجب الأم عن الرد .