تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
إلَّا أن الرأي المشهور هو الأرجح . الصورة العاشرة : وهو ما إذا كان الوارث واحدا وأقر لواحد أو أكثر ، فإنه يدفع إليه أو إليهم حصصهم كاملة . فلو كان الوارث هو الزوج ، وأقر بأن أو أبوين أو ولد أو أكثر دفعت إليهم حصصهم كاملة . ولم نحتج إلى طريقة في الاستخراج . فهذه صور عشر من ميراث الطبقة الأولى . وينبغي الاقتصار عليها كراهة التطويل . وقد توخّينا أن تكون ذات أشكال متعددة ، بحيث ينكشف منها حال غيرها من الصور .

أمثلة الطبقة الثانية :

الصورة الأولى : ثلاثة إخوة لأب أو لأب وأم . مع أخ لأم . وأقر الأخ لأم بأخ آخر لأم . القسام الأول ( بغض النظر عن الإقرار ) : القسام الثاني ( لو صدق الإقرار )