إلَّا أن الرأي المشهور هو الأرجح .
الصورة العاشرة : وهو ما إذا كان الوارث واحدا وأقر لواحد أو أكثر ، فإنه يدفع إليه أو إليهم حصصهم كاملة . فلو كان الوارث هو الزوج ، وأقر بأن أو أبوين أو ولد أو أكثر دفعت إليهم حصصهم كاملة . ولم نحتج إلى طريقة في الاستخراج .
فهذه صور عشر من ميراث الطبقة الأولى . وينبغي الاقتصار عليها كراهة التطويل . وقد توخّينا أن تكون ذات أشكال متعددة ، بحيث ينكشف منها حال غيرها من الصور .
أمثلة الطبقة الثانية :
الصورة الأولى : ثلاثة إخوة لأب أو لأب وأم . مع أخ لأم . وأقر الأخ لأم بأخ آخر لأم .
القسام الأول ( بغض النظر عن الإقرار ) :
القسام الثاني ( لو صدق الإقرار )