فصل ميراث الطبقة الأولى
وهي - كما سبق - الأبوان والأولاد وهما صنفان ، فإن انضم إليهما أحد الزوجين كانوا ثلاثة . لا يمنع أي صنف أحدا من الآخر ، وإنما يمنع المتأخر من طبقته ، كالولد يمنع ولد الولد .
واستحقاق الأبوين معا الثلث لكل منهما سدس واستحقاق الأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب ، وسيأتي الكلام عنه .
واستحقاق الزوج النصف مع عدم الولد والربع معه . وللزوجة الربع مع عدم الولد والثمن معه .
وأما الأولاد ، ذكورا وإناثا ، فلهم المال كله بدون ذوي الفروض أعني الأبوين والزوجين ، يوزع بينهم المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كان معهم بعض ذوي الفروض أخذوا فروضهم وكان الباقي للأولاد .
[ في ذكر بعض الجهات المرتبطة بميراث الطبقة الأولى ]
وحيث أن صور الميراث عديدة ، فسندرج كل مجموعة متشابهة تحت جهة من الكلام .
الجهة الأولى : في الأبوين دون سواهما
وفيها عدة صور :
1 - الصورة الأولى : الأب وحده . له كل المال بالقرابة . ولا فرض له في هذه الصورة على الأظهر من الأدلَّة .
2 - الصورة الثانية : الأم وحدها مع عدم الحاجب . لها المال كله . ثلثه