الزوجية :
لا ينبغي لنا ونحن بصدد حصر صور السهام أن ننسى ميراث الزوجية .
فإنها تشارك في زيادة هذه الصور من عدة نواح :
الناحية الأولى : إن فرض وجود الزوج أو الزوجة أو عدمهما ، يجعل صور الإرث في كل الطبقات تتضاعف إلى ثلاثة أضعاف . تكون واحدة بدونهما وواحدة مع الزوج وثالثة مع الزوجة .
الناحية الثانية : إن الزوج وإن لم يتعدد في شريعة الإسلام وبناء العقلاء ، إلَّا أن تعدد الزوجة مشروع في الإسلام ، ولكنه محصور بالأربع كما هو معروف ومنصوص عليه في الكتاب الكريم . فتكون صور الميراث الاعتيادي للزوجة أربعا « 1 » :
1 - زوجة واحدة .
2 - زوجتان .
3 - ثلاث زوجات .
4 - أربع زوجات .
فإذا كانت الصور المشار إليها في الناحية الأولى إنما هي للزوجة الواحدة أمكن تضعيف الصور بعد إضافة الصور الثلاث الأخرى إليها .
الناحية الثالثة : للزوج بدون الولد للميت النصف بالفرض وله الربع بالفرض . وللزوجة بدون الولد الربع بالفرض ولها معه الثمن . وتقسم حصة الزوجة أيا كانت على الزوجات . فإن كانت واحدة اختصت بها وإلَّا تقاسمتها بالتساوي .
الناحية الرابعة : قد تكون الزوجات أكثر من أربعا .
قال المحقق « 2 » : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ، ثم اشتبهت المطلقة في الأول ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي بين الأربع بالسوية .
هامش
« 1 » هذا بالعقد الدائم ، ويمكن تعددها أكثر بغيره مع اشتراط الإرث ، فيكون أعداد الزوجات غير محصور .
« 2 » الشرائع ص 28 ج 4 .