پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 355

پدیدآورندگان:

ص۳۵۵
فيعطى الزوج النصف موفرا وللخنثى والباقي لأخته . الصورة الخامسة : زوجة وأختان إحداهما خنثى . وبتوحيد المقامات يكون كما يلي