الصورة الرابعة : زوج وأختان إحداهما خنثى . للزوج النصف بالفرض وللأختين إن كانا أنثيين معا الثلثان بالفرض . ويعود النقص عليهما . وأما إذا كان أحدهما ذكرا فلهم النصف بالتفاضل .
وعلى التقدير الآخر وهو الذكورة :
وبتوحيد المقامات يكون
ما وراء الفقه — صفحه 354
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۳۵۴