بين الطريقين السابقين في صورة وجود خنثى واحد من الترجيح أو التخيير أو التصالح بين الورثة كما سبق أن شرحناه .
الطريق الثاني : وكان عنوانه النظري إخراج المعدل بين حصة الخنثى بصفته ذكرا وحصته بصفته أنثى .
ونسير في ذلك على الأمثلة السابقة : وهنا يأتي نفس الأسلوبين السابقين من حيث أننا نعطي للخناثى المتعددين حصة متشابهة من أول الأمر باعتبار تشابههم العرفي في كونهم خناثى ، أو نطرح الأمر على المحتملات الأربعة السابقة ، أو ما يقابلها إذا كان الخناثى أكثر من اثنين .
الأسلوب الأول : في إعطاء الخناثى حصة متشابهة مع إخراج المعدل في كل منهما .
المثال الأول : ولد وخنثيان . فتكون القسامات ثلاثة :
وبعد توحيد المقامات بضربها ببعضها ينتج :
فاستحق كل خنثى ( 4 ) بصفته ولدا و ( 3 ) بصفته أنثى . فنجمعهما ولا بد من تقسيمها على ( 2 ) وحيث لا ينقسم . فلا بد من مضاعفة القسام مرة فيكون هكذا
ما وراء الفقه — صفحة 340
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤٠