پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
( 80 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع كون كلالة الأم من الأخوال متعددة أي بإضافة خالة لأم . فيكون لهما الثلث من سهم الأخوال والباقي كما سبق . ( 81 ) الصورة الثالثة : هي الصورة الأولى مع كون كلالة الأم من الأعمام منفردة ، كعم لأم فقط ، فيكون له السدس بالفرض من حصة الأعمام التي هي ثلثا المال الباقي من فرض الأخوال ويعطى له الباقي بالرد . وأما التقسيم في الأخوال فقد عرفناه .