( 80 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع كون كلالة الأم من الأخوال متعددة أي بإضافة خالة لأم . فيكون لهما الثلث من سهم الأخوال والباقي كما سبق .
( 81 ) الصورة الثالثة : هي الصورة الأولى مع كون كلالة الأم من الأعمام منفردة ، كعم لأم فقط ، فيكون له السدس بالفرض من حصة الأعمام التي هي ثلثا المال الباقي من فرض الأخوال ويعطى له الباقي بالرد . وأما التقسيم في الأخوال فقد عرفناه .
ما وراء الفقه — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٩