تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( 61 ) الصورة السادسة : نفس السابقة مع تبديل الزوجة بالزوج فيأخذ نصفا بالفرض . والباقي كما سبق . إلى غير ذلك من الصور وهي كثيرة ، يتضح حكمها مما ذكرناه .

الجهة الخامسة : الأخوال والأعمام سوية ، بدون أحد الزوجين

ولكل من الأعمام والأخوال كلالة أب وأم أو كلالة أب من ناحية وكلالة أم من ناحية أخرى ، وقد تكون هاتان الكلالتان وحدهما وقد يكونان معا فصور المسألة عديدة نذكر كلا منها في ناحية من الكلام . وحصة الأخوال هو الثلث مع اجتماعهم مع الأعمام سواء انفرد الأخوال
ما وراء الفقه — صفحة 189 | السيد محمد الصدر