پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 140

پدیدآورندگان:

ص۱۴۰
للزوج النصف بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض وينقص منهما . ويقسم بينهما الباقي وهو النصف بالتساوي . فيكون لكل ربع . ( 133 ) الصورة الرابعة : زوجة وأختان . للزوجة الربع بالفرض وللأختين الثلثان بالفرض ويرد عليهما الباقي بالقرابة بالتساوي . وبالاختصار ( 134 ) الصورة الخامسة : نفسها السابقة مع إضافة أخت فيكن ثلاث أخوات . والحكم ما سبق .