المعتبرة فلا تكون هذه الشهرة حجة . نعم ، مخالفتها بأكله مخالف للاحتياط الاستحبابي الأكيد .
الغراب : قال المحقق الحلي « 1 » : وفي الغراب روايتان . وقيل يحرم الأبقع والكبير . الذي يسكن الجبال . ويحل الزاغ وهو غراب الزرع .
والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة .
أقول : مقتضى القاعدة ، مضافا إلى عمومات الحل ، انطباق شرائط الحلية عليه . وهو وإن كان يأكل اللحم أحيانا . إلَّا أنه ليس طعامه الأساسي . ولا يبلغ منقاره ولا أظفاره إلى حد يصدق عليه أنه طير جارح أو سبع . والروايات مختلفة فيه وروايات الحلية معتبرة السند . نعم ، باعتبار النهي عنه في روايات أخرى ، لا بد من القول بالكراهة الشديدة .
ولا يختلف في ذلك أي واحد من أقسامه .
الهدهد : ومقتضى القاعدة حليته لانطباق الأوصاف عليه ، مضافا إلى عموم الحل . وكذلك الكروان والكركي . وأما مالك الحزين فالمظنون أن صفيفه أغلب ، إلَّا أنه لا حجة في ذلك فيكون مقتضى القاعدة الجواز ، ما لم تثبت تلك الصفة . نعم ، يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي تركه .
وقال المحقق « 2 » : ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول . ثم عدد العلامات السابقة . أقول : وطير الماء هو النورس وشبهه . والظاهر أن صفيفه أكثر فيحرم . نعم ، مع الشك تكون القاعدة الثالثة منطبقة عليه ، فإن له حوصلة وصيصة . إلَّا أننا قلنا إن القاعدة الثانية مقدمة في الرتبة فتكون النتيجة هي التحريم . ولا أقل من الاحتياط .
البطريق : وهو طير يعيش في المناطق الشديدة البرودة .
ومقتضى القاعدة هو الحلية لأنه ليس بجارح ، كما أنه عاجز عن الطيران الطويل ، فلا يكون صفيفه أكثر من دفيفه . وله صيصة أيضا .
هامش
« 1 » الشرائع ص 186 ج 3 .
« 2 » المصدر 187 .