القول بحليته ، لأن له صيصة خلف قدمه وهو نباتي وليس سبعا كما ليس صفيفه أكثر من دفيفه لعدم الجناح عنده بالمرة . فتكون هذه القاعدة سالبة عنده بانتفاء الموضوع أو منتفية لديه ، بمعنى أنها تنتج الحلية لأن صفة الحرمة غير متوفرة فيه .
وإن لم يكن طائرا عرفا . قلنا بحليته أيضا ، باعتبار عموم أدلة الحلية ، وهذا يكفي .
الجهة الثانية : في تعداد الأقسام المهمة من المحلل من الطيور :
أولا : الدجاج بكل أنواعه .
ثانيا : الحمام بكل أنواعه .
ثالثا : البط بكل أنواعه .
رابعا : الإوز بكل أنواعه .
خامسا : العصافير بكل أنواعها . فإنها مما تنطبق عليها قواعد الحلية ، بلا إشكال .
وليس المهم فقهيا التمييز الدقي أو العرفي بين هذه الأقسام . فلو شككنا في طير في أنه بط أو وز مثلا ، أو أنه حمام أو عصفور . لم يهم ذلك . لأنه على أي حال حلال . أو قل : أمكن تطبيق القواعد السابقة عليه مهما كان اسمه .
الجهة الثالثة : في ذكر بعض الطيور بأسمائها مما هو مشكوك الحلية والحرمة
الطاوس : ومقتضى القاعدة حليته لعجزه عن الطيران الطويل ، فلا يكون صفيفه أكثر ، وليس سبعا ، وله صيصة في رجليه . ولا أقل من الشك في بعض هذه الأوصاف ، فتشمله عمومات الحل .
غير أن المشهور على حرمته ، وهو اعتماد على بعض الأخبار غير